هل تحتاج أي وثيقة أجنبية للتوثيق؟ الفرق بين التصديق والتوثيق

Home / Uncategorized / هل تحتاج أي وثيقة أجنبية للتوثيق؟ الفرق بين التصديق والتوثيق
uq9hg Uncategorized 0

وفقا للمادة 438 من الفقرة الأولى من القانون الألماني للإجراءات المدنية فإن من حق السلطات في ألمانيا الاعتماد على نفسها في تقييم ما إذا كانت وثيقة ما أصلية أم لا. وفقا لهذه المادة فإن من حق المحكمة عند النظر في قضية ما أن تعتبر وثيقة صدرت في بلد أجنبي ما وثيقة أصلية، سواء صدرت هذه الوثيقة عن هيئة أجنبية أو شخص في بلد آخر، وذلك دون الاضطرار لتقديم إثبات محدد لذلك.

ولكن إذا اعتمدت المحاكم على نفسها في تحديد أصالة الوثائق الصادرة في الخارج فإن ذلك سيعوق بالتأكيد مجرى العدالة والبت في القضايا، وإصدار قرارات بشأن لم الشمل و استقدام الزوجة والأولاد وقضايا الزواج والطلاق وغير ذلك من قضايا الأسرة والأحوال الشخصية.
لذلك فإن المحاكم والسلطات في ألمانيا تعتمد في ذلك على طرق أخرى لتوثيق الشهادات والوثائق والمستندات التي تصدر في بلد آخر، بلد أجنبي، مثل شهادات الميلاد، شهادات الوفاة، عقود الزواج، وتصديق أي وثائق خاصة بالأحوال الشخصية والأسرة.
وتكتفي المحاكم والسلطات في ألمانيا لإثبات صحة هذه الوثائق والمستندات الأجنبية بتوثيق مفوض ألماني مخصص لذلك، سواء كان قنصلا أو مبعوثا من الحكومة الاتحادية للدولة التي صدرت فيها هذه الوثائق. ويتميز هذا المسار، أو هذا الإجراء، بأنه يوفر على المحاكم والسلطات الألمانية عناء النظر والتدقيق في الوثائق الأجنبية التي تقدم في ألمانيا لإثبات حقوق لا يمكن إثباتها سوى اعتمادا على وثائق صدرت في الخارج.
لذلك فإن إجراء التوثيق، وهو غير التصديق، ليس عملية أو إجراء ملزِما للسفارات الألمانية، بما يتبعها من قنصليات. لكن كل ما في الأمر أن السلطات الألمانية، مثل مكاتب الأحوال المدنية والمحاكم والهيئات المعنية بشؤون الأجانب والهجرة، تفضل أن يتم توثيق الشهادات التي تقدم لهذه الجهات من قِبل الممثلية الدبلوماسية، القنصلية، الألمانية في الدولة التي صدرت فيها الشهادة المقدمة، وذلك حتى تطمئن إلى صحة هذه الوثائق وأنها أصلية وغير مزورة، حيث يساعد التوثيق على سرعة إتمام الإجراءات الإدارية بناء على سرعة البت في صحة الشهادة.
لذلك فإن من حق أي شخص في ألمانيا أن يلجأ إلى هذا التوضيح إذا كان من الصعب أو شبه المستحيل أن يقوم بتصديق شهادة أو وثيقة في قنصلية أو ممثلية دبلوماسية ألمانية في بلد المنشأ.
وللتوضيح فإن التوثيق يكون من جهة قنصلية (أجنبية) لها تمثيل في البلد الذي صدرت فيه الوثيقة، وذلك لاستخدامه في بلد آخر، البلد الذي يتبعه القنصل أو الممثلية الدبلوماسية، في حين أن التصديق يكون من قبل جهة محلية تابعة لنفس البلد الذي صدرت فيه الوثيقة، والتصديق يكون تمهيدا للتوثيق.
فلو افترضنا مثلا أن لدنيا شهادة ميلاد أو بيان قيد عائلي أو قيد فردي سوري أو إثبات زواج، صدر في سوريا، فإنه من المعتاد أن تطلب السلطات الألمانية المعنية توثيقه من قِبل الممثل الألماني، القنصل، الموجود في سورية، والذي يتخذ حاليا من بيروت مقرا له.
ومن الطبيعي ألا يتم التوثيق قبل التصديق النهائي من قبل وزارة الخارجية السورية التي لا تصدق نهائيا إلا بعد استيفاء التصديقات الأولية من قبل السلطات والهيئات السورية الأخرى، ابتداء من المحكمة الشرعية أو مكاتب السجل المدني أو الأحوال المدنية ومرورا بإدارات الشؤون المدنية أو النيابة العامة و وزارة العدل.
#
مع تحيات: شعيب للترجمة المعتمدة،
خدمة بطعم الإنسانية
تصديق-وثائق # ترجمة-مصدقة
#ترجمة مصدقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *